البراءة من التكليف بالفعل المأمور الثاني .
هذا ، ولكن دعوى الانصراف والظهور العرفي في الطريقيّة المحضة ليست ببعيدة ، فإنّ العرف لا يفهمون من مثل » قل لفلان افعل كذا « أو » مر فلانا بكذا « إلَّا مطلوبيّة هذا الفعل للآمر الأوّل وتعلَّق غرضه به ، فيجب تحصيله .
الهداية في الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحه 204
پدیدآورندگان: الشيخ حسن الصافي الأصفهاني
ص۲۰۴