پرش به محتوای اصلی

الهداية في الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحه 204

پدیدآورندگان:

ص۲۰۴
البراءة من التكليف بالفعل المأمور الثاني . هذا ، ولكن دعوى الانصراف والظهور العرفي في الطريقيّة المحضة ليست ببعيدة ، فإنّ العرف لا يفهمون من مثل » قل لفلان افعل كذا « أو » مر فلانا بكذا « إلَّا مطلوبيّة هذا الفعل للآمر الأوّل وتعلَّق غرضه به ، فيجب تحصيله .