پرش به محتوای اصلی

الهداية في الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحه 174

پدیدآورندگان:

ص۱۷۴
بالقصاص لمن قتل نفسا متعمّدا ، ويعلم أنّه لا يقع في الخارج قتل نفس أبدا ، يكون جعله هذا وأمره بالقصاص لغوا محضا إن لم تكن مصلحة لنفس هذا الجعل ، كأن يكون نفس هذا الجعل رادعا للعباد عن القتل . نعم ، في القضايا الخارجية حيث كان الحكم لموضوع خارجيّ فيشترط تحقّقه بجميع شرائطه وقيوده خارجا ، وإلَّا يصير الحكم لغوا إذا علم الأمر بانتفاء شرطه .