بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين .
المقصد الثاني
في ما يلحق الصلاة من قواطعها وسهوها وشكوكها ، وتفصيل الكلام فيه
يتوقف على بسطه في مطالب :
( الأول ) - في قواطعها ، ومنها ما يقطعها عمدا وسهوا على الخلاف الآتي
ومنها ما لا يقطعها إلا عمدا ، ومنها ما يكون الأفضل تركه وإن لم يقطعها ، واطلاق
القطع عليه تجوز باعتبار قطع فضلها ، فههنا مقامات ثلاثة :
( الأول ) - في ما يقطعها عمدا وسهوا ، لا خلاف بين الأصحاب ( رضوان
الله عليهم ) في بطلان الصلاة بترك الطهارة عمدا أو سهوا ، والظاهر أن الحكم
المذكور اجماعي نصا وفتوى ،
وكذا لا خلاف في بطلانها بمبطلات الطهارة من
حدث أكبر أو أصغر إذا كان عن عمد ، ، نقل الاجماع على ذلك جماعة من الأصحاب :
منهم - العلامة . إلا أن الظاهر من كلام ابن بابويه - كما سيأتي إن شاء الله تعالى في
مسألة من ترك ركعتين من الصلاتين ساهيا فإنه يأتي بهما وإن بلغ الصين - خلافه