بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة الخامسة في لباس المصلي
وفيه مطالب : ( الأول ) في ما يجب ستره وما يتعلق به من الأحكام في
المقام وفيه مسائل :
( الأولى ) - أجمع العلماء كافة على وجوب ستر العورة في الصلاة ، ويدل
عليه مضافا إلى الاجماع المذكور جملة من الأخبار تصريحا في بعض وتلويحا في آخر :
ومنها ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه
السلام ) ( 1 ) قال : " سألته عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا وحضرت
الصلاة كيف يصلي ؟ قال إن أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بالركوع والسجود
وإن لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ وهو قائم " .
وما رواه في الكافي في الصحيح عن زرارة ( 2 ) قال : " قلت لأبي جعفر ( عليه
السلام ) رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلي فيه ؟ فقال يصلي إيماء
فإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها وإن كان رجلا وضع يده على سوأته ثم يجلسان
هامش
( 1 ) رواه في الوسائل في الباب 50 من لباس المصلي
( 2 ) رواه في الوسائل في الباب 50 من لباس المصلي