Skip to main content

الحدائق الناضرة — Page 148

Contributors:

P.148
قال نعم قال معاوية فقطعت له قميصا وخطته وفتلت له أزرارا ورداء من السابري ثم بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار فكأنه عرف ما أريد فخرج فيها إلى الجمعة " . وصحيحة عبد الله بن سنان ( 1 ) قال : " سأل أبي أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا حاضر : إني أعير الذمي ثوبي وأنا علم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده علي فأغسله قبل أن أصلي فيه ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) صلى فيه ولا تغسله من أجل ذلك فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه . . . " . ورواية المعلي بن خنيس ( 2 ) قال : " سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول لا بأس بالصلاة في الثياب التي يعملها المجوس والنصارى واليهود " إلى غير ذلك من الأخبار المتعلقة بالثياب وغيرها . ومما يدل على خلاف ذلك من البناء على ظن النجاسة كما هو مذهب المبسوط وابن إدريس صحيحة عبد الله بن سنان ( 3 ) قال : " سأل أبي أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري ويشرب الخمر فيرده أيصلي فيه قبل أن يغسله ؟ قال لا يصلي فيه حتى يغسله " ومن ذلك صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج ورواية أبي بصير المتقدمتان في المقام الأول من المطلب الثاني في ما يجوز لبسه للمصلي وما لا يجوز ( 4 ) ونحوهما غيرهما مما تقدم ثمة . وأما ما يدل على الحمل على الاستحباب كما فهمه الأصحاب فرواية أبي علي البزاز عن أبيه ( 5 ) قال : " سألت جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) عن الثوب يعمله أهل الكتاب أصلي فيه قبل أن يغسل ؟ قال لا بأس وأن يغسل أحب إلي " . وصحيحة الحلبي ( 6 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في ثوب المجوسي فقال يرش بالماء " والتقريب في هذا الخبر ما علم الأخبار المتكاثرة من
Footnote
( 1 ) الوسائل الباب 74 من النجاسات ( 2 ) الوسائل الباب 73 من النجاسات ( 3 ) الوسائل الباب 74 من النجاسات ( 4 ) ص 52 ( 5 ) الوسائل الباب 73 من النجاسات ( 6 ) الوسائل الباب 73 من النجاسات
الحدائق الناضرة — Page 148 | المحقق البحراني / محمد تقي الإيرواني