تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بها بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع " وقواه في الذكرى قال : لأنه خاص ومعلل وما تقدم خال منهما إلا أن ينعقد الاجماع على خلافه . وهو جيد لو صح السند لكن في الطريق عبد الواحد بن عبدوس وعلي بن محمد القتيبي ولم يثبت توثيقهما فالتمسك بعمومات الأخبار المستفيضة الدالة على السقوط أولى . انتهى كلامه زيد مقامه . أقول : الأظهر عندي هو القول بما صرح به في النهاية من بقاء استحبابها في السفر كما في الحضر لعدة من الأخبار زيادة على الخبر المذكور : منها - ما رواه الصدوق في كتاب العلل والأحكام بسنده عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوتر . قال قلت تعني الركعتين بعد العشاء الآخرة ؟ قال نعم فإنهما تعدان بركعة فمن صلاهما ثم حدث به حدث الموت مات على وتر وإن لم يحدث به حدث الموت صلى الوتر في آخر الليل " وروى في الكتاب المذكور عن زرارة بن أعين في الصحيح ( 2 ) قال : " قال أبو جعفر ( عليه السلام ) من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوتر " وروى هذه الرواية أيضا الشيخ في التهذيب في الصحيح عن زرارة عنه ( عليه السلام ) ( 3 ) وروي في كتاب العلل أيضا بسند ليس في رجاله من ربما يتوقف فيه إلا محمد بن عيسى المشترك بين العبيدي والأشعري عن حمران عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 4 ) قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لا يبيتن الرجل وعليه وتر " وروى في الكافي في الصحيح أو الحسن بإبراهيم بن هاشم في باب التفويض إلى رسول الله والأئمة ( صلوات الله عليهم ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 5 ) في حديث طويل قال فيه " الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة منها ركعتان بعد العتمة تعدان بركعة مكان الوتر " .
هامش
( 1 ) رواه في الوسائل في الباب 29 من أعداد الفرائض . ( 2 ) رواه في الوسائل في الباب 29 من أعداد الفرائض . ( 3 ) رواه في الوسائل في الباب 29 من أعداد الفرائض . ( 4 ) رواه في الوسائل في الباب 29 من أعداد الفرائض . ( 5 ) رواه في الوسائل في الباب 13 من أعداد الفرائض .