ورواية حسان بن مهران ( 1 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قضاء
النوافل قال ما بين طلوع الشمس إلى غروبها " .
وعن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) " في قضاء صلاة الليل
والوتر تفوت الرجل أيقضيها بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر ؟ قال لا بأس بذلك " .
وعن جميل بن دراج ( 3 ) قال : " سألت أبا الحسن الأول ( عليه السلام ) عن
قضاء صلاة الليل بعد الفجر إلى طلوع الشمس ؟ قال نعم وبعد العصر إلى الليل فهو من
سر آل محمد المخزون " .
وفي الصحيح عن أحمد بن النضر وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي
في بعض اسناديهما ( 4 ) قال : " سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن القضاء قبل طلوع
الشمس وبعد العصر فقال نعم فاقضه فإنه من سر آل محمد عليهم السلام " .
وروى في الفقيه مرسلا ( 5 ) قال : " قال الصادق ( عليه السلام ) قضاء صلاة
الليل بعد الغداة وبعد العصر من سر آله محمد المخزون " .
وروى الشيخ عن سليمان بن هارون ( 6 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن قضاء الصلاة بعد العصر قال نعم إنما هي النوافل فاقضها متى شئت " .
وعن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 7 ) قال : " اقض
صلاة النهار أي ساعة شئت من ليل أو نهار كل ذلك سواء " .
وعن ابن أبي يعفور في الصحيح ( 8 ) قال : " سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام )
يقول صلاة النهار يجوز قضاؤها أي ساعة شئت من ليل أو نهار " .
وبذلك يظهر ما في كلام الشيخين في المقنعة والنهاية من الحكم بكراهة قضاء
النافلة في الأوقات الثلاثة وهي عند الطلوع والغروب والقيام ، فإنه ناشئ عن الغفلة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 39 من المواقيت .
( 2 ) الوسائل الباب 39 من المواقيت .
( 3 ) الوسائل الباب 39 من المواقيت .
( 4 ) الوسائل الباب 39 من المواقيت .
( 5 ) رواه في الوسائل في الباب 45 و 56 من المواقيت .
( 6 ) الوسائل الباب 39 من المواقيت .
( 7 ) الوسائل الباب 39 من المواقيت .
( 8 ) الوسائل الباب 39 من المواقيت .