تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
وعن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : " لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة " . وعن محمد بن فرج ( 2 ) قال : " كتبت إلى العبد الصالح ( عليه السلام ) أسأله عن مسائل فكتب إلي : وصل بعد العصر من النوافل ما شئت وصل بعد الغداة من النوافل ما شئت " وروى الصدوق في الفقيه عن الحسين بن زيد في حديث المناهي عن جعفر بن محمد عن آبائه ( عليهم السلام ) ( 3 ) قال : " ونهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند استوائها " . ورواه في المجالس أيضا ( 4 ) وقال : " وقد روي نهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لأن الشمس تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان " . وروى الصدوق في كتاب العلل بسند قوي عن سليمان بن جعفر الجعفري ( 5 ) قال : " سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول لا ينبغي لأحد أن يصلي إذا طلعت الشمس لأنها تطلع بقرني شيطان ، فإذا ارتفعت وصفت فارقها فيستحب الصلاة ذلك الوقت والقضاء وغير ذلك ، فإذا انتصف النهار قارنها فلا ينبغي لأحد أن يصلي في ذلك الوقت لأن أبواب السماء قد غلقت ، فإذا زالت الشمس وهبت الريح فارقها " . وروى ابن إدريس في مستطرفات السرائر عن جامع البزنطي عن علي بن سليمان عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن الفضيل البصري ( 6 ) قال : " قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) أن يونس كان يفتي الناس عن آبائك ( عليهم السلام ) أنه لا بأس بالصلاة بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى أن تغيب الشمس ؟ فقال كذب لعنه الله على أبي أو قال على آبائي " . ونقل شيخنا في البحار ( 7 ) عن كتاب زيد النرسي عن علي بن مزيد قال :
هامش
( 1 ) رواه في الوسائل في الباب 8 من صلاة الجمعة . ( 2 ) الوسائل الباب 38 من المواقيت . ( 3 ) الوسائل الباب 38 من المواقيت . ( 4 ) الوسائل الباب 38 من المواقيت . ( 5 ) الوسائل الباب 38 من المواقيت . ( 6 ) الوسائل الباب 38 من المواقيت . ( 7 ) ج 18 الصلاة ص 82 .