فإن استيقظوا آخر الليل أعادوه وصلوا وترين في ليلة ( 1 ) .
وروى الشيخ في التهذيب في الحسن عن عبد الله بن سنان ( 2 ) قال : " سمعت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول لا تصل أقل من أربع وأربعين ركعة . قال ورأيته يصلي
بعد العتمة أربع ركعات " بيان : قال في الوافي أما الأربع ركعات فلعلها كانت غير
الرواتب أو قضاء لها . انتهى .
وروى الشيخان المذكوران في الكتابين عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ( 3 )
قال : " قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) أن أصحابنا يختلفون في صلاة التطوع : بعضهم
يصلي أربعا وأربعين وبعضهم يصلي خمسين فأخبرني بالذي تعمل به أنت كيف هو حتى
أعمل بمثله ؟ فقال أصلي واحدة وخمسين ركعة ثم قال امسك - وعقد بيده - الزوال ثمانية
وأربعا بعد الظهر وأربعا قبل العصر وركعتين بعد المغرب وركعتين قبل العشاء الآخرة
وركعتين بعد العشاء من قعود تعدان بركعة من قيام وثمان صلاة الليل والوتر ثلاثا
وركعتي الفجر والفرائض سبع عشرة فذلك إحدى وخمسون ركعة " .
وروى في الكافي في الصحيح عن حماد بن عثمان ( 4 ) قال : " سألته عن التطوع
بالنهار فذكر أنه يصلي ثماني ركعات قبل الظهر وثماني بعدها " .
وعن الحارث بن المغيرة في الصحيح ( 5 ) قال : " قال أبو عبد الله ( عليه السلام )
هامش
( 1 ) في المغني ج 2 ص 163 " من أوتر من الليل ثم قام للتهجد فالمستحب أن يصلي
مثنى مثنى ولا ينقض وتره " وفي ص 164 قال ، " سئل أحمد عن من أوتر يصلي بعدها
مثنى مثنى قال نعم ولكن يكون الوتر بعد ضجعة " وفي الفقه على المذاهب الأربعة ج 1
ص 292 " عند المالكية إذا قدم الوتر عقب صلاة العشاء ثم استيقظ آخر الليل وتنفل
كره له أن يعيد الوتر " .
( 2 ) رواه في الوسائل في الباب 14 من أعداد الفرائض .
( 3 ) رواه في الوسائل في الباب 13 من أعداد الفرائض .
( 4 ) رواه في الوسائل في الباب 13 من أعداد الفرائض .
( 5 ) رواه في الوسائل في الباب 24 من أعداد الفرائض .