تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
صلاة الركعتين قبل الغداة لمن نام عن الغداة وحديث نوم النبي ( صلى الله عليه وآله ) فسيأتي الكلام عليها في المسألة الآتية إن شاء الله تعالى . وبالجملة فإن ما تعلقوا به من الروايات التي ذكروها واعتمدوها دليلا على الجواز فقد عرفت أنه لا دلالة فيها ولا منافاة لما ذكرناه .
نعم هنا روايات أخر لم يتعرضوا لنقلها ولم يلموا بها وكان الأولى لهم الاستدلال بها في المقام : ومنها - صحيحة محمد بن مسلم ( 1 ) قال : " سألته عن الرجل تفوته صلاة النهار ؟ قال يقضيها إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء " . وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) " أنه سئل عن رجل فاتته صلاة النهار متى يقضيها ؟ قال متى شاء إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء " . ورواية أبي بصير ( 3 ) قال : " قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) إن فاتك شئ من تطوع النهار والليل فاقضه عند زوال الشمس وبعد الظهر عند العصر وبعد المغرب وبعد العتمة ومن آخر السحر " . ويؤيدها اطلاق جملة من الأخبار كرواية أبي بصير ( 4 ) قال : " إن قويت فاقض صلاة النهار بالليل " ورواية محمد بن يحيى بن حبيب ( 5 ) قال : " كتبت إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) تكون علي صلاة النافلة متى أقضيها ؟ فكتب في أي ساعة شئت من ليل أو نهار " ورواية الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 6 ) قال : " اقض صلاة النهار أي ساعة شئت من ليل أو نهار كل ذلك سواء " وصحيحة ابن أبي يعفور ( 7 ) قال : " سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول صلاة النهار يجوز قضاؤها أي ساعة شئت من ليل أو نهار " وصحيحة حسان بن مهران ( 8 ) قال : " سألت
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 39 من المواقيت . ( 2 ) الوسائل الباب 39 من المواقيت . ( 3 ) المروية في الوسائل في الباب 57 من أبواب المواقيت . ( 4 ) المروية في الوسائل في الباب 57 من أبواب المواقيت . ( 5 ) الوسائل الباب 39 من المواقيت . ( 6 ) الوسائل الباب 39 من المواقيت . ( 7 ) الوسائل الباب 39 من المواقيت . ( 8 ) الوسائل الباب 39 من المواقيت .