صلاة الركعتين قبل الغداة لمن نام عن الغداة وحديث نوم النبي ( صلى الله عليه وآله )
فسيأتي الكلام عليها في المسألة الآتية إن شاء الله تعالى .
وبالجملة فإن ما تعلقوا به من الروايات التي ذكروها واعتمدوها دليلا على الجواز
فقد عرفت أنه لا دلالة فيها ولا منافاة لما ذكرناه .
نعم هنا روايات أخر لم يتعرضوا لنقلها ولم يلموا بها وكان الأولى لهم الاستدلال
بها في المقام :
ومنها - صحيحة محمد بن مسلم ( 1 ) قال : " سألته عن الرجل تفوته صلاة النهار ؟
قال يقضيها إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء " .
وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) " أنه سئل عن رجل فاتته
صلاة النهار متى يقضيها ؟ قال متى شاء إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء " .
ورواية أبي بصير ( 3 ) قال : " قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) إن فاتك شئ
من تطوع النهار والليل فاقضه عند زوال الشمس وبعد الظهر عند العصر وبعد المغرب
وبعد العتمة ومن آخر السحر " .
ويؤيدها اطلاق جملة من الأخبار كرواية أبي بصير ( 4 ) قال : " إن قويت فاقض
صلاة النهار بالليل " ورواية محمد بن يحيى بن حبيب ( 5 ) قال : " كتبت إلى أبي الحسن
الرضا ( عليه السلام ) تكون علي صلاة النافلة متى أقضيها ؟ فكتب في أي ساعة شئت
من ليل أو نهار " ورواية الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 6 )
قال : " اقض صلاة النهار أي ساعة شئت من ليل أو نهار كل ذلك سواء " وصحيحة
ابن أبي يعفور ( 7 ) قال : " سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول صلاة النهار يجوز
قضاؤها أي ساعة شئت من ليل أو نهار " وصحيحة حسان بن مهران ( 8 ) قال : " سألت
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 39 من المواقيت .
( 2 ) الوسائل الباب 39 من المواقيت .
( 3 ) المروية في الوسائل في الباب 57 من أبواب المواقيت .
( 4 ) المروية في الوسائل في الباب 57 من أبواب المواقيت .
( 5 ) الوسائل الباب 39 من المواقيت .
( 6 ) الوسائل الباب 39 من المواقيت .
( 7 ) الوسائل الباب 39 من المواقيت .
( 8 ) الوسائل الباب 39 من المواقيت .