تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
اقتصر فيه على الأخبار الموافقة لهذا القول ولم يتعرض لشئ من أخبار القول الآخر . ومنشأ ذلك هو اختلاف الأخبار الواردة في المسألة والذي ظهر لي من الأخبار هو القول المشهور ، فالواجب هو بسط أخبار المسألة والكلام فيها وبيان رجحان ما ذهب إليه المشهور منها وضعف القول الآخر :
فأقول - وبالله سبحانه الثقة لبلوغ المأمول - من الأخبار الدالة على القول المختار ما رواه ثقة الاسلام في الكافي عن ابن أبي عمير عن من ذكره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : " وقت سقوط القرص ووجوب الافطار أن تقوم بحذاء القبلة وتتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق فإذا جازت قمة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الافطار وسقط القرص " . وما رواه بطريقين عن القاسم بن عروة والشيخ في التهذيب بطريقين آخرين عنه أيضا عن بريد بن معاوية عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : " إذا غابت الحمرة من هذا الجانب - يعني من المشرق - فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها " وما رواه في الكافي عن أحمد بن أشيم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : " سمعته يقول وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق ، وتدري كيف ذاك ؟ قلت لا . قال لأن المشرق مطل على المغرب هكذا - ورفع يمينه فوق يساره - فإذا غابت ههنا ذهبت الحمرة من ههنا " . وما رواه الشيخ عن محمد بن علي ( 4 ) قال : " صحبت الرضا ( عليه السلام ) في السفر فرأيته يصلي المغرب إذا أقبلت الفحمة من المشرق يعني السواد " . وعن عمار في الموثق عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 5 ) : " إنما أمرت أبا الخطاب أن يصلي المغرب حين زالت الحمرة فجعل هو الحمرة من قبل المغرب " . ومنها - الأخبار الواردة في الإفاضة من عرفات المحدودة بغروب الشمس أيضا ففي
هامش
( 1 ) رواه في الوسائل في الباب 16 من أبواب المواقيت . ( 2 ) رواه في الوسائل في الباب 16 من أبواب المواقيت . ( 3 ) رواه في الوسائل في الباب 16 من أبواب المواقيت . ( 4 ) رواه في الوسائل في الباب 16 من أبواب المواقيت . ( 5 ) رواه في الوسائل في الباب 16 من أبواب المواقيت .