تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
عن هذا المقدار فهو المراد بالوقت الثاني وهو المفضول المعين لأصحاب الأعذار والضرورات وجملة من الأخبار قد تضمنت التحديد بالنافلة ، ومنها رواية يزيد بن خليفة وقد تقدم الكلام فيها ( 1 ) .
وما رواه في الكافي عن ذريح في الحسن ( 2 ) قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) متى أصلي الظهر ؟ قال صل الزوال ثمانية ثم صل الظهر ثم صل سبحتك طالت أو قصرت ثم صل العصر " . وعن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : " إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر إلا أن بين يديها سبحة وذلك إليك إن شئت طولت وإن شئت قصرت " . وعن ابن أبي عمير ( 4 ) قال : " إذا صليت الظهر فقد دخل وقت العصر إلا أن بين يديها سبحة وذلك إليك إن شئت طولت وإن شئت قصرت " . وفي الصحيح عن الحارث بن المغيرة وعمر بن حنظلة ومنصور بن حازم ( 5 ) قالوا : " كنا نقيس الشمس بالمدينة بالذراع فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ألا أنبئكم بأبين من هذا ؟ إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر إلا أن بين يديها سبحة وذلك إليك إن شئت طولت وإن شئت قصرت " ورواه في التهذيب عن الحارث وعمر ومنصور مثله ( 6 ) وفيه " إليك فإن أنت خففت سبحتك فحين تفرغ من سبحتك وإن أنت طولت فحين تفرغ من سبحتك " . وروى الشيخ في التهذيب عن الحسن عن عيسى بن أبي منصور ( 7 ) قال : " قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) إذا زالت الشمس فصليت سبحتك فقد دخل وقت الظهر " وعن سماعة في الموثق ( 8 ) قال : " قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) إذا زالت
هامش
( 1 ) ص 115 و 128 . ( 2 ) الوسائل الباب 5 من المواقيت ( 3 ) الوسائل الباب 5 من المواقيت ( 4 ) الوسائل الباب 5 من المواقيت ، والراوي في كتب الحديث مسمع بن عبد الملك . ( 5 ) الوسائل الباب 5 من المواقيت ( 6 ) الوسائل الباب 5 من المواقيت ( 7 ) الوسائل الباب 5 من المواقيت ( 8 ) الوسائل الباب 5 من المواقيت