عن هذا المقدار فهو المراد بالوقت الثاني وهو المفضول المعين لأصحاب الأعذار والضرورات
وجملة من الأخبار قد تضمنت التحديد بالنافلة ، ومنها رواية يزيد بن خليفة وقد
تقدم الكلام فيها ( 1 ) .
وما رواه في الكافي عن ذريح في الحسن ( 2 ) قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه
السلام ) متى أصلي الظهر ؟ قال صل الزوال ثمانية ثم صل الظهر ثم صل سبحتك طالت
أو قصرت ثم صل العصر " .
وعن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : " إذا زالت
الشمس فقد دخل وقت الظهر إلا أن بين يديها سبحة وذلك إليك إن شئت طولت
وإن شئت قصرت " .
وعن ابن أبي عمير ( 4 ) قال : " إذا صليت الظهر فقد دخل وقت العصر إلا أن بين يديها سبحة وذلك إليك إن شئت طولت وإن شئت قصرت " .
وفي الصحيح عن الحارث بن المغيرة وعمر بن حنظلة ومنصور بن حازم ( 5 )
قالوا : " كنا نقيس الشمس بالمدينة بالذراع فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ألا أنبئكم
بأبين من هذا ؟ إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر إلا أن بين يديها سبحة وذلك
إليك إن شئت طولت وإن شئت قصرت " ورواه في التهذيب عن الحارث وعمر
ومنصور مثله ( 6 ) وفيه " إليك فإن أنت خففت سبحتك فحين تفرغ من سبحتك وإن أنت
طولت فحين تفرغ من سبحتك " .
وروى الشيخ في التهذيب عن الحسن عن عيسى بن أبي منصور ( 7 ) قال :
" قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) إذا زالت الشمس فصليت سبحتك فقد دخل وقت الظهر "
وعن سماعة في الموثق ( 8 ) قال : " قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) إذا زالت
هامش
( 1 ) ص 115 و 128 .
( 2 ) الوسائل الباب 5 من المواقيت
( 3 ) الوسائل الباب 5 من المواقيت
( 4 ) الوسائل الباب 5 من المواقيت ، والراوي في كتب الحديث مسمع بن عبد الملك .
( 5 ) الوسائل الباب 5 من المواقيت
( 6 ) الوسائل الباب 5 من المواقيت
( 7 ) الوسائل الباب 5 من المواقيت
( 8 ) الوسائل الباب 5 من المواقيت