الصحيح عن أحدهما ( عليهما السلام ) ( 1 ) قال : " سألته عن نبيذ سكن غليانه ، إلى أن
قال : وسألته عن الظروف فقال نهي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الدباء والمزفت
وزدتم أنتم الحتم يعني الغضار والمزفت يعني الزفت الذي يكون في الزق ويصير في الخوابي
ليكون أجود للخمر . قال وسألته عن الجرار الخضر والرصاص قال لا بأس بها " وفي
التهذيب عوض " الحتم " " الحنتم " وهو الموجود في اللغة . أقول الدباء هو القرع والمزفت
هو الإناء الذي يطلى بالزفت بالكسر وهو القير والغضار بالفتح هو الطين اللازب
الأخضر الحر ، والحنتم بالحاء المهملة ثم النون ثم التاء المثناة الفوقانية على ما في النهاية :
جرار خضر مدهونة كانت تحمل فيها الخمر إلى المدينة ثم اتسع فيها فقيل للخزف كله
حنتم واحده حنتمة ، وإنما نهى عن الانتباذ فيها لأنها تسرع الشدة فيها لأجل دهنها ،
وقيل إنها تعمل من طين يعجن بالدم والشعر فنهى عنها ليمتنع من عملها . انتهى .
وما روياه أيضا عن أبي الربيع الشامي عن الصادق ( عليه السلام ) ( 2 ) قال :
" نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن كل مسكر فكل مسكر حرام . فقلت له
فالظروف التي يصنع فيها منه ؟ فقال نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الدباء
والمزفت والحنتم والنقير . فقلت وما ذلك ؟ قال الدباء القرع والمزفت الدنان والحنتم جرار
خضر والنقير خشب كان أهل الجاهلية ينقرونها حتى يصير لها أجواف ينبذون فيها " .
وما رواه في الكافي عن جراح المدائني عن الصادق ( عليه السلام ) ( 3 ) " أنه
منع مما يسكر من الشراب كله ومنع النقير ونبيذ الدباء . . الحديث " .
وما رواه الشيخان في الكافي والتهذيب في الموثق عن عمار ( 4 ) قال : " سألته
عن الدن يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه خل أو ماء أو كامخ أو زيتون ؟ قال
هامش
( 1 ) رواه في الوسائل في الباب 52 من النجاسات .
( 2 ) رواه في الوسائل في الباب 52 من النجاسات .
( 3 ) رواه في الوسائل في الباب 25 من الأشربة المحرمة
( 4 ) رواه في الوسائل في الباب 51 من النجاسات .