تتم الصلاة فيه بانفراده جازت الصلاة فيه وإن كانت فيه نجاسة والخف لا تتم الصلاة فيه
بانفراده وعليه اجماع الفرقة .
أقول : والواجب بسط الأخبار الواردة في المسألة كملا والنظر في ما تدل عليه من
الأحكام المذكورة وما لا تدل عليه :
ومنها ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة ( 1 ) قال : " قلت لأبي جعفر
( عليه السلام ) رجل وطأ على عذرة فساخت رجله فيها أينقض ذلك وضوءه وهل يجب
عليه غسلها ؟ فقال لا يغسلها إلا أن يقذرها ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلي "
وفي الصحيح عن زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : " جرت السنة في
أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا يغسله ويجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلهما "
وما رواه ثقة الاسلام في الصحيح عن الأحول عن الصادق ( عليه السلام ) ( 3 )
قال : " في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكانا نظيفا ؟ قال
لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعا أو نحو ذلك " .
وعن المعلي بن خنيس ( 4 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الخنزير
يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء أمر عليه حافيا ؟ فقال أليس وراءه
شئ جاف ؟ قلت بلى : قال لا بأس إن الأرض يطهر بعضها بعضا " .
وعن محمد الحلبي في الموثق ( 5 ) قال : " نزلنا في مكان بيننا وبين المسجد زقاق
قذر فدخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال أين نزلتم ؟ فقلت نزلنا في دار فلان
فقال إن بينكم وبين المسجد زقاقا قذرا أو قلنا له إن بيننا وبين المسجد زقاقا قذرا فقال
لا بأس إن الأرض يطهر بعضها بعضا . قلت فالسرقين الرطب اطأ عليه ؟ فقال
لا يضرك مثله " .
ومنها ما رواه الشيخ في الصحيح عن فضالة وصفوان بن يحيى عن عبد الله بن
هامش
( 1 ) رواه في الوسائل في الباب 32 من النجاسات .
( 2 ) رواه في الوسائل في الباب 32 من النجاسات .
( 3 ) رواه في الوسائل في الباب 32 من النجاسات .
( 4 ) رواه في الوسائل في الباب 32 من النجاسات .
( 5 ) رواه في الوسائل في الباب 32 من النجاسات .