" عن الرجل إذا قص أظفاره بالحديد أو أخذ من شعره أو حلق قفاه فإن عليه أن يمسحه
بالماء قبل أن يصلي . سئل فإن صلى ولم يمسح من ذلك بالماء ؟ قال يمسح بالماء ويعيد
الصلاة لأن الحديد نجس ، وقال إن الحديد لباس أهل النار والذهب لباس أهل الجنة "
وعن عمار في الموثق عن الصادق ( عليه السلام ) ( 1 ) قال " الرجل يقرض من شعره بأسنانه
أيمسحه بالماء قبل أن يصلي ؟ قال لا بأس إنما ذلك في الحديد " ويعضده ما رواه في
الكافي في باب الخواتيم في حديث عن أبي بصير عن الصادق ( عليه السلام ) ( 2 ) قال :
" قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لا تختموا بغير الفضة فإن رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) قال ما طهرت كف فيها خاتم من حديد " وفي الفقيه مرسلا ( 3 ) قال : " قال
( صلى الله عليه وآله ) ما طهر الله يدا فيها حلقة حديد " .
ويدل على الطهارة مضافا إلى اجماع الأصحاب على الحكم قديما وحديثا ما رواه
في الفقيه ( 4 ) عن إسماعيل بن جابر " أنه سأل الصادق ( عليه السلام ) عن الرجل يأخذ
من أظفاره وشاربه أيمسحه بالماء ؟ فقال لا هو طهور " وما رواه في الفقيه في الصحيح
عن زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) ( 5 ) أنه قال له : " الرجل يقلم أظفاره ويجز شاربه
ويأخذ من شعر لحيته ورأسه هل ينقض ذلك وضوءه ؟ فقال يا زرارة كل هذا سنة ،
إلى أن قال وإن ذلك ليزيده تطهيرا " وما رواه الشيخ في الصحيح عن سعيد بن عبد الله
الأعرج ( 6 ) قال " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) آخذ من أظفاري ومن شاربي وأحلق رأسي
فاغتسل ؟ قال لا ليس عليك غسل . قلت فأتوضأ ؟ قال لا ليس عليك وضوء . قلت فأمسح
على أظفاري الماء ؟ قال هو طهور ليس عليك مسح " وعن وهب بن وهب عن جعفر بن
محمد ( عليهما السلام ) ( 7 ) " أن عليا عليه السلام ) قال : السيف بمنزلة الرداء تصلي فيه ما لم تر فيه
هامش
( 1 ) رواه في الوسائل في الباب 83 من أبواب النجاسات
( 2 ) رواه في الوسائل في الباب 32 من لباس المصلي
( 3 ) رواه في الوسائل في الباب 32 من لباس المصلي
( 4 ) رواه في الوافي ج 4 ص 37 .
( 5 ) رواه في الوسائل في الباب 83 من أبواب النجاسات
( 6 ) رواه في الوسائل في الباب 83 من أبواب النجاسات
( 7 ) رواه في الوسائل في الباب 83 من أبواب النجاسات