Skip to main content

غاية القصوى در ترجمه عروة الوثقى ( فارسي ) — Page 334

Contributors:

P.334
صحيح است وتتابع محقق شده است چون صدق مىكند كه يك ماه ويك روز روزه كرفته است متتابعا بلى فرقي كه هست اين است كه بنابر قول أول از اين دو قول بايد از ماه شوال بيست ونه روز اضافه كند وبنابر قول دويم از اين دو كفايت مىكند از ماه شوال بيست وهشت روز وأقوى از اين أقوال سيم است پس تتابع محقق شده واز ماه شوالى بيست وهشت روز كافى است ويمكن ان يستدل على تحقق التتابع بما ذكره مضافا إلي انه موافق للقاعدة ولذا نقول في الطلاق إذا كانت معتدة بالأشهر وكان الطلاق في أثناء الشهر ان يتمه من الشهر الرابع بقدر ما فات من الشهر الأول بصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع في رجل صام في ظهار شعبان ثم ادركه شهر رمضان قال ع يصوم رمضان ويستأنف الصوم فان صام في الظهار فزاد في النصف يوما قضى بقيته حيث إنها باطلاقها تدل على كفاية إضافة يوم على شعبان من رجب وان كان كلاهما ناقصين ( سؤال 68 ) اقعا كدام است وأيا مكروهست يا حرام وأيا مختص معجل معين است يا در همه جلوسات است ( جواب ) اقعا بنابر مشهور ما بين علما اين است كه اليتين را در حال جلوس بكذارد بر عقبين ودو صدر قدمين را بكذارد بر زمين لكن اين معنى مراد فقها است ومعنى ديگر هم دارد كه آن را اسناد يلغت مىدهند وان اين است كه دو اليه خود را بكذارد بر زمين ودو ساق خود را بلند كند قال في الصحاح اقعي الكاب إذا جلس على استه مفترشا وناصبا بديه وقد جاء النهي عن الاقعاء في الصلاة وهو ان يضع ألييه على عقبيه بين السجدتين وهذا تفسير الفقهاء واما أهل اللغة فالاقعاء عندهم ان يلصق ألييه بالأرض وينصب ساقيه ويتساند إلى ظهره وعن الغريب قريب من ذلك وبعضى اعتبار كرده اند كه علاوة بر جلوس بر عقبين دستها را نيز بر زمين كذارند واز راوندى حكايت شده است كه اقعاء اين است كه كفين خود بر زمين كذارند ما بين سجدتين وان ها را بر ندارند تا سجده دويم واظهر معني مشهور است وان مشهور ما بين عامه است كه الان ما بين ايشان متداول است وقد حكى عن شرح صحيح مسلم اعلم أن الاقعاء ورد فيه حديثان أحدهما انه سنة وفي حديث اخر النهى عنه وقد اختلف العلماء في حكمه والصواب انه نوعان أحدهما ان يلصق ألييه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كاقعاء الكلب وهذا هو المكروه والنوع الثاني ان يجعل ألييه على عقبيه بين السجدتين وهذا مراد ابن عباس انه سنة وقد نص الشافعي على استجابه بين السجدتين وبعيد نيست چنانچه محكى از كشف اللثام است اقعاء مشترك معنوي باشد