بسم الله الرحمن الرحيم
المقصد الثالث في التكفين
ولا خلاف فيه نصا وفتوى من كافة المسلمين ،
وفيه فضل جزيل ، فروى في
الكافي في الصحيح عن سعد بن طريف عن الباقر ( عليه السلام ) ( 1 ) قال " من كفن
مؤمنا كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامة " ورواه الشيخ والصدوق مثله .
ويستحب
اعداد الانسان كفنه لما رواه في الكافي عن السكوني عن الصادق ( عليه السلام ) ( 2 )
قال : " إذا أعد الرجل كفنه فهو مأجور كلما نظر إليه " وعن محمد بن سنان عمن أخبره
عن الصادق ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : " من كان كفنه معه في بيته لم يكتب من الغافلين
وكان مأجورا كلما نظر إليه " وروى الصدوق في الأمالي عن إسماعيل بن مسلم عن الصادق
عن آبائه ( عليهم السلام ) ( 4 ) قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا أعد
الرجل كفنه كان مأجورا كلما نظر إليه " .
وفي هذا المقصد مسائل : ( المسألة الأولى ) - المشهور بين الأصحاب أن الكفن
المفروض ثلاثة أثواب : مئزر وقميص وإزار . والمراد بالمئزر عندهم - وهو بكسر الميم ثم
الهمزة الساكنة - ما يستر ما بين السرة والركبة ويجوز كونه إلى القدم بإذن الورثة أو
هامش
( 1 ) رواه في الوسائل في الباب 26 من أبواب التكفين
( 2 ) رواه في الوسائل في الباب 27 من أبواب التكفين
( 3 ) رواه في الوسائل في الباب 27 من أبواب التكفين
( 4 ) رواه في الوسائل في الباب 27 من أبواب التكفين