الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى
بن جعفر ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : " سألته هل يجزئه أن يغتسل قبل طلوع الفجر هل
يجزئه ذلك من غسل العيدين ؟ قال إن اغتسل يوم الفطر والأضحى قبل الفجر لم يجزئه
وإن اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه " .
ومنها - أغسال شهر رمضان ، والمشهور في الأخبار وكلام الأصحاب هو
الغسل في الليالي الثلاث المشهورة ، روى في الكافي عن محمد بن مسلم في الصحيح عن
أحدهما ( عليهما السلام ) ( 2 ) قال : " الغسل في ثلاث ليال من شهر رمضان : في تسع
عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين . قال والغسل في أول الليل وهو يجزئ إلى
آخره " وعن سليمان بن خالد في الصحيح ( 3 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
كم اغتسل في شهر رمضان ليلة ؟ قال ليلة تسع عشرة وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث
وعشرين . " ويستحب في ليلة ثلاث وعشرين مرتين في أول الليل وآخره ، رواه
الشيخ عن بريد ( 4 ) قال : " رأيته اغتسل في ليلة ثلاث وعشرين مرتين مرة من أول
الليل ومرة من آخر الليل " ورواه ابن طاووس في كتاب الاقبال باسناده إلى بريد بن
معاوية مثله ( 5 ) " وفيه ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان " ونحوهما رواية محمد بن
مسلم وصحيحة معاوية بن عمار المتقدمتان في الباب ( 6 ) وهو محمول على الأغسال المؤكدة
ودونه في الفضل غسل أول ليلة من شهر رمضان كما تقدم في موثقة سماعة ، وليلة سبع
عشرة منه كما تقدم في صحيحة محمد بن مسلم ، وقد جمع غسل هذه الخمس الليالي في كتاب
الفقه كما تقدم في عبارته من قوله : " وخمس ليال من شهر رمضان . إلى آخره " .
هامش
1 ) رواه في الوسائل في الباب 17 من أبواب الأغسال المسنونة
2 ) رواه في الوسائل في الباب 4 من أبواب الأغسال المسنونة
3 ) رواه في الوسائل في الباب 4 من أبواب الأغسال المسنونة
4 ) رواه في الوسائل في الباب 5 من أبواب الأغسال المسنونة
5 ) رواه في الوسائل في الباب 5 من أبواب الأغسال المسنونة
6 ) ص 180