وعن يعقوب بن يقطين في الصحيح ( 1 ) قال : " سألت العبد الصالح ( عليه
السلام ) عن غسل الميت أفيه وضوء الصلاة أم لا ؟ فقال : غسل الميت يبدأ بمرافقه فيغسل
بالحرض ثم يغسل وجهه ورأسه بالسدر ثم يفاض عليه الماء ثلاث مرات ، ولا يغسل
إلا في قميص يدخل رجل يده ويصب عليه من فوقه ، ويجعل في الماء شيئا من سدر
وشيئا من كافور ، ولا يعصر بطنه إلا أن يخاف شيئا قريبا فيمسح مسحا رفيقا من غير أن يعصر ، ثم يغسل الذي غسله يده قبل أن يكفنه إلى المنكبين ثلاث مرات ، ثم إذا
كفنه اغتسل " .
وعن عبد الله بن عبيد ( 2 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن غسل
الميت ؟ قال تطرح عليه خرقة ثم يغسل فرجه ويوضأ وضوء الصلاة ثم يغسل رأسه بالسدر
والأشنان ثم بالماء والكافور ثم بالماء القراح يطرح فيه سبع ورقات صحاح في الماء " .
وعن سليمان بن خالد في الصحيح ( 3 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن غسل الميت كيف يغسل : قال : بماء وسدر واغسل جسده كله واغسله أخرى بماء
وكافور ثم اغسله أخرى بماء . قلت ثلاث مرات ؟ قال نعم . قلت فما يكنون عليه حين يغسله ؟
قال إن استطعت أن يكون عليه قميص فيغسل من تحت القميص " .
ومنها - ما رواه في الكافي في الصحيح عن عبد الله بن مسكان عن الصادق
( عليه السلام ) ( 4 ) قال : " سألته عن غسل الميت ؟ فقال اغسله بماء وسدر ثم اغسله على
أثر ذلك غسلة أخرى بماء وكافور وذريرة إن كانت واغسله الثالثة بماء قراح . قلت
ثلاث غسلات لجسده كله ؟ قال نعم قلت يكون عليه ثوب إذا غسل ؟ قال إن استطعت
أن يكون عليه قميص فغسله من تحته ، وقال أحب لمن غسل الميت أن يلف على يده
الخرقة حين يغسله " .
هامش
( 1 ) رواه في الوسائل في الباب 2 من أبواب غسل الميت
( 2 ) رواه في الوسائل في الباب 6 من أبواب غسل الميت .
( 3 ) رواه في الوسائل في الباب 2 من أبواب غسل الميت
( 4 ) رواه في الوسائل في الباب 2 من أبواب غسل الميت