الحلبي المتقدمة وهي الأولى من صحيحتيه ، وهي مطلقة بالنسبة إلى الثياب وظاهرة
في عدم وجود المماثل ، ومنها - موثقة عمار عن الصادق ( عليه السلام ) ( 1 ) " أنه سئل
عن الرجل المسلم يموت في السفر وليس معه رجل ومعه رجال نصارى ومعه عمته وخالته
مسلمتان كيف يصنع في غسله ؟ قال تغسله عمته وخالته في قميصه ولا يقربه النصارى .
وعن المرأة تموت في السفر وليس معها امرأة مسلمة ومعها نساء نصارى وعمها وخالها
مسلمان ؟ قال يغسلانها ولا تقربها النصرانية كما كانت المسلمة تغسلها غير أنه يكون عليها درع
فيصب الماء من فوق الدرع . . . " وهي - كما ترى - ظاهرة في عدم وجود المماثل وكون
ذلك من فوق الثياب . ومنها - موثقة سماعة ( 2 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن رجل مات وليس عنده إلا نساء ؟ قال : تغسله امرأة ذات محرم منه
وتصب النساء عليه الماء ولا تخلع ثوبه . وإن كان امرأة ماتت مع رجال وليس معها
امرأة ولا محرم لها فلتدفن كما هي في ثيابها ، وإن كان معها ذو محرم لها غسلها من فوق
ثيابها " وهي - كما ترى - كسابقتها ظاهرة في عدم المماثل وكون ذلك من فوق الثياب .
ومنها - حسنة عبد الله بن سنان ( 3 ) قال : " سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول إذا
مات الرجل مع النساء غسلته امرأته فإن لم تكن امرأته معه غسلته أولاهن به وتلف على
يديها خرقة " وهذه الرواية ظاهرة في عدم وجود المماثل ومطلقة بالنسبة إلى الثياب .
ومنها - رواية زيد الشحام ( 4 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة ماتت
وهي في موضع ليس معهم امرأة غيرها ؟ قال إن لم يكن فيهم لها زوج ولا ذو رحم دفنوها
بثيابها ولا يغسلونها ، وإن كان معهم زوجها أو ذو رحم فليغسلها من غير أن ينظر إلى
عورتها . قال وسألته عن رجل مات في السفر مع نساء ليس معهن رجل ؟ فقال إن لم يكن له
فيهن امرأة فليدفن بثيابه ولا يغسل ، وإن كان له فيهن امرأة فليغسل في قميص من غير أن تنظر إلى عورته " وهي ظاهرة في عدم وجود المماثل وصدرها مطلق بالنسبة إلى الثياب
هامش
( 1 ) المروية في الوسائل في الباب 20 من أبواب غسل الميت .
( 2 ) المروية في الوسائل في الباب 20 من أبواب غسل الميت .
( 3 ) المروية في الوسائل في الباب 20 من أبواب غسل الميت .
( 4 ) المروية في الوسائل في الباب 20 من أبواب غسل الميت .