الرابع من الشروط المتقدمة القصد ، وهو لا يختص بالطلاق بل يشترط القصد
في صحة التصرفات اللفظية من الطلاق وغيره إجماعا كما نقله بعضهم ، وتدل عليه
من الأخبار الواردة في الطلاق رواية زرارة ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " أنه قال : لا
طلاق إلا ما أريد به الطلاق " .
ورواية هشام بن سالم ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال : لا طلاق إلا لمن أراد
الطلاق " .
وفي رواية محمد بن مسلم ( 3 ) عن أبي جعفر ( عليهما السلام ) " أنه قال : لا يقع الطلاق
بإكراه ولا إجبار ولا على سكر ولا على غضب " .
وقد تقدم في حديث يحيى بن عبد الله بن الحسن ( 4 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
" إنما الطلاق ما أريد به الطلاق من غير استكراه ولا إضرار " .
ورواية عبد الواحد بن مختار الأنصاري ( 5 ) " قال : سمعت أبا جعفر ( عليهما السلام )
يقول : لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق " .
ورواية اليسع ( 6 ) " قال : سمعت أبا جعفر ( عليهما السلام ) يقول في حديث : ولو أن
رجلا طلق على سنة وعلى طهر من غير جماع وأشهد ولم ينو الطلاق لم يكن طلاقه طلاقا " .
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 62 ح 1 ، الوسائل ج 15 ص 286 ب 11 ح 3 .
( 2 ) التهذيب ج 8 ص 51 ح 79 ، الوسائل ج 15 ص 286 ب 11 ح 4 .
( 3 ) الفقيه ج 3 ص 321 ح 5 لكن الظاهر أن هذا كلام الصدوق لا من جزء الرواية .
( 4 ) الكافي ج 6 ص 127 ح 4 ، التهذيب ج 8 ص 74 ح 167 ، الوسائل ج 15
ص 331 ب 37 ح 4 .
( 5 ) الكافي ج 6 ص 62 ح 2 ، التهذيب ج 8 ص 51 ح 81 ، الوسائل ج 15
ص 285 ب 11 ح 2 وص 286 ح 5 .
( 6 ) الكافي ج 6 ص 62 ح 3 ، التهذيب ج 8 ص 51 ح 82 ، الوسائل ج 15
ص 285 ب 11 ح 1 .