المشايخ الثلاثة ( عطر الله مراقدهم ) عن معاوية بن عمار ( 1 ) في الصحيح " قال : سمعت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : أتي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بسبي
من اليمن ، فلما بلغوا الجحفة نفدت نفقاتهم فباعوا جارية من السبي كانت أمها
معهم ، فلما قدموا على النبي ( صلى الله عليه وآله ) سمع بكاءها ، فقال : ما هذه
البكاء ؟ فقالوا يا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها فبعث
بثمنها فأتي بها ، وقال : بيعوهما جميعا أو أمسكوهما جميعا " .
وما رواه في الكافي والتهذيب عن سماعة ( 2 ) في الموثق " قال : سألته
أخوين مملوكين هل يفرق بينهما ؟ وعن المرأة وولدها ، قال : لا هو حرام إلا أن
يريدوا ذلك " ورواه في الفقيه " قال : سأل سماعة أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
أخوين مملوكين " الحديث .
وما رواه في الكافي والتهذيب عن هشام بن الحكم ( 3 ) في الصحيح أو
الحسن عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال إنه اشتريت له جارية من الكوفة قال :
فذهبت تقوم في بعض الحاجة ، فقالت : يا أماه فقال لها أبو عبد الله ( عليه السلام ) :
ألك أم ؟ قالت : نعم فأمر بها فردت ، وقال : ما آمنت لو حبستها أن أرى في ولدي
ما أكره " .
وما رواه في الكافي عن عمر بن أبي نصر ( 4 ) " قال : قلت لأبي عبد الله
( عليه السلام ) : الجارية الصغيرة يشتريها الرجل ؟ فقال : إن كانت قد استغنت عن
أبويها فلا بأس " .
وما رواه المشايخ الثلاثة عن أبي سنان ( 5 ) في الصحيح فإن الظاهر أن ابن
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 218 التهذيب ج 7 ص 73 الفقيه ج 3 ص 137 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 218 التهذيب ج 7 ص 73 الفقيه ج 3 ص 137 .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 219 التهذيب ج 7 ص 73 .
( 4 ) الكافي ج 5 ص 219 .
( 5 ) الكافي ج 5 ص 219 .