Skip to main content

الحدائق الناضرة — Page 428

Contributors:

P.428
هو بطلان البيع لو لم يكن كذلك وقيل بصحة البيع ولكن يجبر على بيعه ويؤمر بإزالة ملكه للآية المتقدمة بالنسبة إلى المسلم ، ولما في ملك الكافر للقرآن من الإهانة ومنافاة التعظيم المأمور به . قيل : وفي حكم المسلم ولده الصغير والمجنون ومسبيه المنفرد به ، إن ألحقناه به فيه ، ولقيط يحكم باسلامه ظاهرا ، بأن يكون في دار الاسلام أو في دار الحرب وفيها مسلم يمكن تولده منه .