هو بطلان البيع لو لم يكن كذلك وقيل بصحة البيع ولكن يجبر على بيعه ويؤمر
بإزالة ملكه للآية المتقدمة بالنسبة إلى المسلم ، ولما في ملك الكافر للقرآن من الإهانة
ومنافاة التعظيم المأمور به .
قيل : وفي حكم المسلم ولده الصغير والمجنون ومسبيه المنفرد به ، إن ألحقناه
به فيه ، ولقيط يحكم باسلامه ظاهرا ، بأن يكون في دار الاسلام أو في دار الحرب
وفيها مسلم يمكن تولده منه .
الحدائق الناضرة — صفحة 428
مساهمون: المحقق البحراني
ص٤٢٨