وعن معاوية بن عمار ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال : ينبغي لمن تعجل
في يومين أن يمسك عن الصيد حتى ينقضي اليوم الثالث .
وعن جميل بن دراج ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في حديث " قال :
ومن أصاب الصيد فليس له أن ينفر النفر الأول " .
وروى في الكافي عن محمد بن المستنير ( 3 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
" قال : من أتى النساء في احرامه لم يكن له أن ينفر في النفر الأول " قال في الكافي
وفي رواية أخرى الصيد أيضا .
وقال فيمن لا يحضره الفقيه بعد نقل صحيحة معاوية المتقدمة : وفي رواية
ابن محبوب عن مؤمن الطاق عن سلام بن المستنير ( 4 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) " أنه
قال : " " لمن اتقى " " الرفث والفسوق والجدال وما حرم الله عليه في احرامه "
وفي رواية علي بن عطية عن أبيه ( 5 ) عن أبي جعفر عليه السلام قال " لمن
اتقى الله " عز وجل قال : وروي أنه يخرج من الذنوب كهيئة يوم ولدته أمه " .
وروي من وفى وفى الله له .
وفي رواية المنقري عن سفيان بن عيينة ( 6 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( في
قول الله عز وجل " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه " يعني من مات فلا إثم عليه
ومن تأخر أجله فلا إثم عليه لمن اتقى الكبائر " .
قال : وسئل الصادق ( 7 ) ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل " فمن تعجل في
يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه " قال : ليس هو على أن ذلك واسع ، إن
شاء صنع ذا وإن شاء صنع ذا لكنه يرجعه مغفورا " له لا إثم عليه ولا ذنب له " .
وروى في الكافي عن سفيان بن عينة ( 8 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
هامش
( 1 ) الفقيه ج 2 ص 289 .
( 2 ) الفقيه ج 2 ص 289 .
( 3 ) الكافي ج 4 ص 522 .
( 4 ) الفقيه ج 2 ص 288 .
( 5 ) الفقيه ج 2 ص 288 .
( 6 ) الفقيه ج 2 ص 288 و 289 .
( 7 ) الفقيه ج 2 ص 288 و 289 .
( 8 ) الكافي ج 4 ص 521 .