وما رواه الكليني والشيخ عن يونس ( 1 ) قال : " الصائم في شهر رمضان
يستاك متى شاء " وإن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فلا شئ عليه وقد
تم صومه ، وإن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإعادة ،
والأفضل للصائم أن لا يتمضمض " .
وما رواه الشيخ والصدوق عن سماعة في الموثق ( 2 ) قال : " سألته عن رجل
عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه ؟ قال عليه قضاؤه ، وإن كان في
وضوء فلا بأس " .
وما رواه الكليني في الحسن أو الصحيح عن حماد عن من ذكره عن أبي عبد الله
عليه السلام ( 3 ) " في الصائم يتمضمض ويستنشق ؟ قال نعم ولكن لا يبالغ " .
وما رواه الشيخ في الموثق عن عمار الساباطي ( 4 ) قال : " سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الرجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء وهو صائم ؟ قال ليس عليه شئ إذا
لم يتعمد ذلك . قلت فإن تمضمض الثانية فدخل في حلقه الماء ؟ قال ليس عليه شئ
قلت تمضمض الثالثة ؟ قال فقال قد أساء وليس عليه شئ ولا قضاء " .
وما رواه الكليني عن زيد وهو زيد الشحام كما ذكره في التهذيب عن أبي عبد الله عليه السلام ( 5 ) " في الصائم يتمضمض ؟ قال لا يبلع ريقه حتى يبزق
ثلاث مرات " .
ومنها رواية سليمان بن حفص المروزي المتقدمة في المسألة الثانية ( 6 ) وبها
احتج من أوجب الكفارة .
أقول : وما دلت عليه صحيحة الحلبي من عدم القضاء لو كان في وضوء الفريضة
هو مستند الأصحاب في ما قدمنا نقله عنهم ، ومثلها رواية يونس وقوله : " وإن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 23 من ما يمسك عنه الصائم
( 2 ) الوسائل الباب 23 من ما يمسك عنه الصائم
( 3 ) الوسائل الباب 23 من ما يمسك عنه الصائم
( 4 ) الوسائل الباب 23 من ما يمسك عنه الصائم
( 5 ) الوسائل الباب 31 من ما يمسك عنه الصائم
( 6 ) ص 72