بليلتين وأطبق الجمهور على خلاف ذلك ( 1 ) .
ويدل على ذلك من الأخبار ما رواه في الكافي ( 2 ) عن أبي بصير عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : " لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام . ومن اعتكف صام .
وينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يحرم " .
وما رواه الشيخ في التهذيب ( 3 ) عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) " إذا اعتكف العبد فليصم . وقال لا يكون الاعتكاف أقل من
ثلاثة أيام . . الحديث " .
وما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح في بعض والموثق في آخر عن محمد بن
مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 4 ) قال : " إذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط
فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يخرج
ويفسخ اعتكافه حتى تمضي ثلاثة أيام " .
وما رواه المشايخ الثلاثة أيضا في الصحيح والموثق عن أبي عبيدة الحذاء عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 5 ) قال : " ومن اعتكف ثلاثة أيام فهو يوم الرابع
بالخيار إن شاء زاد ثلاثة أيام أخر وإن شاء خرج من المسجد ، فإن أقام يومين بعد
الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيام أخر " .
وما رواه الكليني عن داود بن سرحان ( 6 ) قال : " بدأني أبو عبد الله ( عليه السلام )
من غير أن أسأله فقال الاعتكاف ثلاثة أيام يعني السنة إن شاء الله تعالى " .
بقي الكلام هنا في مواضع : الأول لا خلاف في دخول ليلتي اليوم الثاني
والثالث في الاعتكاف في الثلاثة الأيام لا من حيث الدخول في لفظ الأيام بل
بدليل من خارج .
هامش
( 1 ) المغني ج 3 ص 186 و 189 و 213 و 214 و 216
( 2 ) الفروع ج 1 ص 212 وفي الوسائل الباب 4 و 2 و 9 من الاعتكاف
( 3 ) ج 4 ص 289 وفي الوسائل الباب 2 و 4 من الاعتكاف
( 4 ) الوسائل الباب 4 من الاعتكاف
( 5 ) الوسائل الباب 4 من الاعتكاف
( 6 ) الوسائل الباب 4 من الاعتكاف