" الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر . وقال : كل ما أضر به الصوم فالافطار له واجب " .
وفي الصحيح عن بكر بن محمد الأزدي عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) قال : " سأله
أبي وأنا أسمع عن حد المرض الذي يترك الانسان فيه الصوم ؟ قال : إذا لم يستطع
أن يتسحر " .
وفي الموثق عن ابن بكير عن زرارة ( 2 ) قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام
ما حد المرض الذي يفطر فيه الرجل ويدع الصلاة من قيام ؟ فقال : بل الانسان على
نفسه بصيرة ( 3 ) هو أعلم بما يطيقه " .
وفي الموثق عن سماعة ( 4 ) قال : " سألته ما حد المرض الذي يجب على
صاحبه فيه الافطار كما يجب عليه في السفر " من كان مريضا أو على سفر " ؟ قال : هو
مؤتمن عليه مفوض إليه فإن وجد ضعفا فليفطر وإن وجد قوة فليصمه كان
المرض ما كان " .
وفي الصحيح عن جميل بن دراج عن الوليد بن صبيح ( 5 ) قال : " حممت
بالمدينة في شهر رمضان فبعث إلي أبو عبد الله عليه السلام بقصعة فيها خل وزيت وقال :
أفطر وصل وأنت قاعد " .
وما رواه في الكافي والفقيه عن سليمان بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام ( 6 )
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 20 ممن يصح منه الصوم
( 2 ) الفقيه ج 2 ص 83 وفي الوسائل الباب 20 ممن يصح منه الصوم
( 3 ) قال الله تعالى في سورة القيامة الآية 15 : بل الانسان على نفسه بصيرة
( 4 ) الوسائل الباب 20 ممن يصح منه الصوم . والرواية للكليني في الفروع ج 1 ص
195 ويرويها الشيخ عنه في التهذيب ج 4 ص 256 من الطبع الحديث .
( 5 ) الوسائل الباب 18 ممن يصح منه الصوم .
( 6 ) الوسائل الباب 19 ممن يصح منه الصوم