ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ( 1 ) فقال : أما خمس الله عز وجل
فللرسول صلى الله عليه وآله يضعه في سبيل الله ، وأما خمس الرسول ( صلى الله عليه وآله )
فلا قاربه وخمس ذوي القربى فهم أقرباؤه واليتامى يتامى أهل بيته ، فجعل هذه
الأربعة الأسهم فيهم ، وأما المساكين وابن السبيل فقد عرفت أنا لا نأكل
الصدقة ولا تحل لنا فهي للمساكين وأبناء السبيل " .
وما رواه محمد بن الحسن الصفار في كتاب بصائر الدرجات عن عمران بن
موسى عن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ( 2 ) قال " قرأت عليه آية الخمس فقال
ما كان لله فهو لرسوله ( صلى الله عليه وآله ) وما كان لرسوله فهو لنا . ثم قال والله
لقد يسر الله على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهم جعلوا لربهم واحدا وأكلوا أربعة
حلالا . ثم قال هذا من حديثنا صعب مستصعب لا يعمل به ولا يصبر عليه إلا
مؤمن ممتحن قلبه للايمان " ورواه بسند آخر عن محمد بن الفضيل عن أبي حمزة
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 3 ) .
وما رواه الشيخ في التهذيب ( 4 ) عن سليم بن قيس عن أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) قال : " سمعته يقول كلاما كثيرا ثم قال : وأعطهم من ذلك كله سهم ذي
القربى الذين قال الله عز وجل . . إلى أن قال نحن والله عنى بذي القربى وهم الذين
قرنهم الله بنفسه وبنبيه فقال : " فأن لله خمسه وللرسول ولذي القرى واليتامى
والمساكين وابن السبيل " منا خاصة ولم يجعل لنا في سهم الصدقة نصيبا أكرم الله
نبيه وأكرمنا أن يطعمنا أوساخ أيدي الناس " .
وما رواه ثقة الاسلام في الكافي في الموثق عن سماعة ( 5 ) قال : " سألت
أبا الحسن عليه السلام عن الخمس فقال في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير " .
هامش
( 1 ) سورة الأنفال الآية 43
( 2 ) الوسائل الباب 1 من ما يجب فيه الخمس
( 3 ) الوسائل الباب 1 من ما يجب فيه الخمس
( 4 ) ج 1 ص 385 وفي الوسائل الباب 1 من قسمة الخمس
( 5 ) الوسائل الباب 8 من ما يجب فيه الخمس