تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
عوضا عن انتفاعهم بمراعي المسلمين . وظاهر الخبر الثاني يدفعه .
الثالث - كل ما أنبتت الأرض من ما يدخله المكيال والميزان غير الأربعة المشهورة التي اتفقوا على وجوب الزكاة فيها ، ومستند الاستحباب عندهم هو الجمع بين الأخبار الدالة على الوجوب في هذه الأشياء والأخبار الدالة على حصر الوجوب في التسعة المتقدمة . وقد قدمنا أن الأظهر حمل ما دل على الوجوب في هذه الأشياء على التقية .
الرابع - غلات الأطفال والمجانين ومواشيهم تقصيا من خلاف الشيخ ومن تبعه ومن الأخبار الدالة على ذلك . وفيه ما تقدم سابقا من أن ما ورد فيه الأخبار من غلات الأطفال فهي محمولة على التقية ( 1 ) وما لم يرد فيه خبر فلا وجه فيه للاستحباب ، لأن الاستحباب حكم شرعي يتوقف على الدليل وخلاف بعض الأصحاب مع كونه خاليا عن الدليل لا يوجب الحكم بالاستحباب .
الخامس - الحلي المحرم كالخلخال للرجل ، ذكره الشيخ وتبعه الجماعة ، ولم نقف له على دليل مع ورود الأخبار ( 2 ) بأنه لا زكاة في الحلي ، وهي مطلقة شاملة للمحلل والمحرم ، وروي ( 3 ) أن زكاته إعارته .
السادس - المال الغائب والمدفون الذي لا يتمكن صاحبه من التصرف فيه إذا مضى عليه أحوال ثم وقع في يده فإنه يستحب أن يزكيه لسنة ، وقد تقدم ما يدل عليه من الأخبار في الشرط الخامس من شروط وجوب الزكاة من المقصد الأول .
السابع - العقار المتخذ للنماء كالحمامات والخانات والدكاكين والبساتين على ما صرحوا به ، واستحباب الزكاة في حاصلها مقطوع به في كلامهم ولم يوردوا
هامش
( 1 ) في المغني ج 2 ص 622 ، والمحلى ج 5 ص 201 وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون ، وفي بدائع الصنائع ج 2 ص 4 ذكر الاختلاف في ذلك واختار العدم . ( 2 ) الوسائل الباب 9 من زكاة الذهب والفضة ( 3 ) الوسائل الباب 10 من زكاه الذهب والفضة