Skip to main content

الحدائق الناضرة — Page 101

Contributors:

P.101
وليعلم أن الموثقة التي رواها الشيخ هنا قد رواها الكليني في الصحيح عندنا والحسن على المشهور في جملة حديث طويل مشتمل على جمل من الاشكال وأنا أذكر الرواية من أولها إلى آخرها وأبين منها ما وصل إليه فهمي القاصر وذهني الفاتر وهي ما رواه ثقة الاسلام في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة ( 1 ) قال : " قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل كان عنده مائتا درهم غير درهم أحد عشر شهرا ثم أصاب درهما بعد ذلك في الشهر الثاني عشر فكملت عنده مائتا درهم أعليه زكاتها ؟ قال لا حتى يحول عليه الحول وهي مائتا درهم ، فإن كانت مائة وخمسين درهما فأصاب خمسين بعد أن يمضي شهر فلا زكاة عليه حتى يحول على المائتين الحول . قلت له فإن كانت عنده مائتا درهم غير درهم فمضى عليه أيام قبل أن ينقضي الشهر ثم أصاب درهما فأتى على الدراهم مع الدرهم حول أعليه زكاة ؟ فقال نعم وإن لم يمض عليها جميعا الحول فلا شئ عليه فيها . قال وقال زرارة ومحمد بن مسلم قال أبو عبد الله عليه السلام أيما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنه يزكيه . قلت فإن وهبه قبل حله بشهر أو بيوم ؟ قال ليس عليه شئ أبدا . قال وقال زرارة عنه عليه السلام أنه قال إنما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في إقامته ثم خرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك ابطال الكفارة التي وجبت عليه . وقال إنه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة ولكنه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شئ بمنزلة من خرج ثم أفطر ، إنما لا يمنع ما حال عليه فأما ما لم يحل فله منعه ولا يحل له منع مال غيره في ما قد حل عليه . قال زرارة قلت له رجل كانت له مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فرارا بها من الزكاة فعل ذلك قبل حلها بشهر ؟ فقال إذا حل الشهر الثاني عشر فقد حال عليها الحول ووجبت عليه فيها الزكاة . قلت فإن أحدث فيها قبل الحول ؟ قال جائز ذلك له . قلت إنه فر بها من الزكاة ؟ قال ما أدخل على نفسه أعظم من ما منع من زكاتها . فقلت له أنه يقدر عليها ؟ فقال وما
Footnote
( 1 ) الوسائل الباب 6 و 12 و 11 من الزكاة الذهب والفضة