وفي رواية علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله ( ع ) ( 1 ) قال في الركعة الأولى :
( ثم يكبر خمسا ويقنت بين كل تكبيرتين . . . إلى أن قال في الثانية : ثم يكبر أربعا
فيقنت بين كل تكبيرتين ) .
وفي رواية بشر بن سعيد عن أبي عبد الله ( ع ) ( 2 ) قال : ( تقول في دعاء
العيدين بين كل تكبيرتين : الله ربي . . . إلى آخره ) .
وفي رواية محمد بن عيسى بن أبي منصور عن أبي عبد الله ( ع ) ( 3 ) قال : ( تقول
بين كل تكبيرتين في صلاة العيدين : اللهم أهل الكبرياء . . . )
وفي رواية جابر عن أبي جعفر ( ع ) ( 4 ) قال : ( كان أمير المؤمنين ( ع ) إذا
كبر في العيدين قال بين كل تكبيرتين : أشهد أن لا إله إلا الله . . إلى آخره . )
وفي موثقة سماعة ( 5 ) ( وينبغي أن يتضرع بين كل تكبيرتين ويدعو الله ) ولفظ
( ينبغي ) في الأخبار كما قدمنا بيانه مشترك بين الوجوب والاستحباب .
وفي رواية الكناني ( 6 ) ( فكبر واحدة وتقول أشهد أن لا إله إلا الله . . إلى
آخره ) ثم ساق التكبيرات والأدعية على أثرها .
وفي كتاب الفقه الرضوي ( 7 ) ( تكبير في الركعة الأولى سبع تكبيرات وفي
الثاية خمس تكبيرات تقنت بين كل تكبيرتين ، والقنوت أن تقول . . إلى آخره ) .
و ( أما ثالثا ) فإن ما ذكره - من المعارضة بعدة من الأخبار الواردة في مقام
البيان خالية من ذكر القنوت - مردود بأن غايتها أن تكون مطلقة بالنسبة إلى
الاتيان بالقنوت وعدمه لا أنها دالة على نفيه ، ومقتضى الجمع بينها وبين ما ذكرنا
من الأخبار هو حمل اطلاقها على هذه الأخبار المقيدة كما هو مقتضى القاعدة المطردة
على أنه يمكن أن يقال - بل هو الظاهر لا على طريق الاحتمال - أن كون المقام في تلك
الأخبار مقام البيان إنما هو بالنسبة إلى التكبيرات كما وكيفا لاختلاف الأخبار
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 10 من صلاة العيد
( 2 ) الوسائل الباب 26 من صلاة العيد
( 3 ) الوسائل الباب 26 من صلاة العيد
( 4 ) الوسائل الباب 26 من صلاة العيد
( 5 ) الوسائل الباب 10 من صلاة العيد
( 6 ) الوسائل الباب 26 من صلاة العيد
( 7 ) ص 12 .