عبد يصلي في الوقت ويفرغ ثم يأتيهم ويصلى معهم وهو على وضوء إلا كتب الله له
خمسا وعشرين درجة ) .
ومما يدل على الثاني ما رواه في الكافي عن حمران بن أعين قال : ( قلت
لأبي جعفر ( ع ) جعلت فداك إنا نصلي مع هؤلاء يوم الجمعة وهم يصلون في الوقت
فكيف نصنع ؟ فقال صلوا معهم . فخرج حمران إلى زرارة فقال له قد أمرنا أن
نصلي معهم بصلاتهم فقال زرارة ما يكون هذا إلا بتأويل . فقال له حمران قم حتى
تسمع منه قال فدخلنا عليه فقال له زرارة جعلت فداك إن حمران زعم أنك أمرتنا
أن نصلي معهم فأنكرت ذلك ؟ فقال لنا : كان علي بن الحسين ( عليهما السلام ) يصلي
معهم الركعتين فإذا فرغوا قام فأضاف إليهما ركعتين ) .
وما رواه في التهذيب في الحسن أو الموثق عن زرارة عن حمران قال :
( قال لي أبو عبد الله ( ع ) إن في كتاب علي ( ع ) إذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا
معهم ، قال زرارة قلت له هذا ما لا يكون ، اتقاك ، عدو الله اقتدى به ؟ قال حمران
كيف اتقاني وأنا لم أسأله هو الذي ابتدأني وقال في كتاب علي ( ع ) إذا صلوا الجمعة
في وقت فصلوا معهم كيف يكون في هذا منه تقية ؟ قال قلت قد اتقاك وهذا مما لا يجوز
حتى قضى إنا اجتمعنا عند أبي عبد الله ( ع ) فقال له حمران أصلحك الله حدثت هذا
الحديث الذي حدثني به أن في كتاب علي ( ع ) إذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم
فقال هذا ما لا يكون ، عدو الله فاسق لا ينبغي لنا أن نقتدي به ولا نصلي معه .
فقال أبو عبد الله ( ع ) في كتاب علي ( ع ) إذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم ولا
تقومن من مقعدك حتى تصلي ركعتين أخريين . قلت فأكون قد صليت أربعا لنفسي
لم اقتد به ؟ فقال نعم . فسكت وسكت صاحبي ورضينا .
وفي الصحيح أو الحسن عن زرارة ( 3 ) قال : ( قلت لأبي جعفر ( ع ) إن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 29 من صلاة الجمعة .
( 2 ) التهذيب ج ؟ ص 253 وفي الوسائل الباب 29 من صلاة الجمعة .
( 3 ) الوسائل الباب 29 من صلاة الجمعة .