Skip to main content

صحيح ابن حبان — Page 386

Contributors:

P.386
وذلك أن الخير الفاضل المتقن الضابط من أهل العلم قد يحدث بالحديث ثم ينساه وإذا سئل عنه لم يعرفه فليس بنسيانه الشئ الذي حدث به بدال على بطلان أصل الخبر والمصطفى صلى الله عليه وسلم خير البشر صلى فسها فقيل له يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت فقال كل ذلك لم يكن فلما جاز على من اصطفاه الله لرسالته وعصمه من بين خلقه النسيان في أعم الأمور للمسلمين الذي هو الصلاة حتى نسي فلما استثبتوه أنكر ذلك ولم يكن نسيانه بدال على بطلان الحكم الذي نسيه كان من بعد المصطفى صلى الله عليه وسلم من أمته الذين لم الريح معصومين جواز النسيان عليهم أجوز ولا يحوز مع وجوده أن يكون فيه دليل على بطلان الشئ الذي صح عنهم قبل نسيانهم ذلك ذكر نفي إجازة النكاح بغير ولي وشاهدي عدل أخبرنا عمر بن محمد الهمداني من أصل كتابه حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي حدثنا حفص بن الصالح عن بن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له
صحيح ابن حبان — Page 386 | ابن حبان / شعيب الأرنؤوط