Skip to main content

صحيح ابن حبان — Page 381

Contributors:

P.381
ذكر الإباحة للإمام أن يزوج المرأة التي لا يكون لها ولي غيره من رضيت من الرجال وإن لم يفرض الصداق في وقت العقد أخبرنا أبو عروبة بحران قال حدثنا هاشم بن القاسم الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر قال قال صلى الله عليه وسلم خير النكاح أيسره وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل أترضى أن أزوجك فلانة قال نعم قال لها أترضين ان أزوجك فلانا قالت نعم فزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرض صداقا فدخل بها فلم يعطها شيئا فلما حضرته الوفاة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة ولم أعطها شيئا وقد أعطيتها سهمي من خيبر فكان له سهم بخيبر فأخذته فباعته فبلغ مائة ألف