Skip to main content

صحيح ابن حبان — Page 196

Contributors:

P.196
عن خالد بن عدي الجهني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بلغه معروف عن أخيه من غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله ولا يرده فإنما هو رزق ساقه الله إليه قال أبو حاتم رضي الله عنه هذا الأمر الذي أمرنا باستعماله هو أخذ ما أعطي المرء والشيئان المعلومان الذي أبيح له ذلك عند عدمهما هو المسألة وإشراف النفس فإن وجد أحدهما في الغني المستقل بما عنده زجر عن أخذ ما أعطي دون الفقراء المضطرين والتارة التي يباح فيها أخذ ما أعطي المرء وإن وجد فيه المسألة وإشراف النفس هي حالة الاضطرار والاضطرار على ضربين اضطرار بجدة واضطرار بعدم والاضطرار الذي يكون بجدة هو أن يملك المرء الشئ الكثير من حطام هذه الدنيا سوى المأكول والمشروب وهو في موضع لا يباع فيه الطعام والشراب أصلا فهو وإن كان واجد حكمه حكم المضطر له أخذ ما أعطي وإن كان سائلا أو مشرف النفس إليه واضطرار العدم هو واضح لا يحتاج إلى الكشف عنه