Skip to main content

صحيح ابن حبان — Page 446

Contributors:

P.446
به فالفعلان جميعا مباحان من الله أحدهما إباحة في كتابه والآخر إباحة على اختلفوا رسوله صلى الله عليه وسلم ذكر البيان بأن عدد الصلوات في الحضر والسفر في أول ما فرض كان ركعتين أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري قال أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن صالح بن جلس عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في الحضر
صحيح ابن حبان — Page 446 | ابن حبان / شعيب الأرنؤوط