Skip to main content

صحيح ابن حبان — Page 374

Contributors:

P.374
صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك قال أبو حاتم في قوله صلى الله عليه وسلم فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك دليل على أن الصلاة لو أداها عنه غيره لم تجز عنه إذ المصطفى صلى الله عليه وسلم قال لا كفارة لها إلا ذلك يريد إلا أن يصليها إذا ذكرها وفيه دليل على أن الميت إذا مات وعليه صلوات لم يقدر على أدائها في علته لم يجز أن يعطى الفقراء عن تلك الصلوات الحنطة ولا غيرها من سائر الأطعمة والأشياء ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة الأخبار والتفقه في متون الآثار أن الصلاة الفائتة تعاد في الوقت التي كانت فيه من غدها أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما ناموا عن الصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوها الغد لوقتها