Skip to main content

صحيح ابن حبان — Page 570

Contributors:

P.570
قال أبو حاتم رضي الله عنه هذا الخبر من الضرب الذي ذكرت في كتاب فصول السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ينهى عن شئ في فعل معلوم ويكون مرتكب ذلك الشئ المنهي عنه مأثوما بفعله ذلك إذا كان عالما بنهي المصطفى صلى الله عليه وسلم عنه والفعل جائز على ما فعله كنهيه صلى الله عليه وسلم عن أن يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يستام على سوم أخيه فإن خطب امرؤ على خطبة أخيه بعد علمه بالنهي عنه كان مأثوم والنكاح صحيح فكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكرة زادك الله حرصا ولا تعد فإن عاد رجل في هذا الفعل المنهي عنه وكان عالما بذلك النهي كان مأثوما في ارتكابه المنهي وصلاته جائزة ولأنه صلى الله عليه وسلم أباح هذا القدر لأبي بكرة مستثنى من جملة ما نهاه عنه في خبر وابصة كالمزابنة والعرية ولو لم تجز الصلاة بهذا الوصف لأبي بكرة لأمره صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة وقوله ولا تعد أراد به لا تعد في