Skip to main content

صحيح ابن حبان — Page 469

Contributors:

P.469
فأباحها بشرط معلوم لعلة معلومة وكذلك يأمر صلى الله عليه وسلم الأمر بلفظ العموم ثم يستثني بعض ذلك العموم فيحظره لعلة معلومة كما أمر صلى الله عليه وسلم المأمومين والأئمة جميعا أن يصلوا قياما إلا عند العجز عنه ثم استثنى بعض هذا العموم وهو إذا صلى إمامهم قاعدا فزجرهم عن استعماله مستثنى من جملة الأمر المطلق ولهذا نظائر كثيرة من السنن سنذكرها في مواضعها من هذا الكتاب إن قضى الله ذلك وشاءه ذكر خبر رابع يدل على أن هذا الأمر أمر فريضة وإيجاب على ما ذكرناه قبل أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد حدثنا أبي قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن قال أنس فصلى لنا يومئذ صلاة من الصلوات وهو قاعد فصلينا وراءه قعودا ثم قال حين سلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى الإمام قائما فصلوا قياما وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا قال سمع الله لمن حمده
صحيح ابن حبان — Page 469 | ابن حبان / شعيب الأرنؤوط