Skip to main content

صحيح ابن حبان — Page 359

Contributors:

P.359
وسلم بقوله أسفروا في الليالي المقمرة التي لا يتبين فيها وضوح طلوع الفجر لئلا يؤدي المرء صلاة الصبح إلا بعد التيقن بالإسفار بطلوع الفجر فإن الصلاة إذا أديت كما وصفنا كان أعظم للأجر من أن تصلى على غير يقين من طلوع الفجر ذكر الوقت الذي أسفر المصطفى صلى الله عليه وسلم بصلاة الصبح فيه أخبر أحمد بن يحيى بن زهير بتستر حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا إسحاق الأزرق حدثنا سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة