قال أبو حاتم لو كان تأخير المرء الولاء عن وقتها إلى أن
يدخل وقت الصلاة الأخرى يلزمه بذلك اسم الكفر لما أمر
المصطفى صلى الله عليه وسلم أمته بالشئ الذي يكفرون
بفعله ولعنف فاعل ذلك فلما لم يعنف فاعله دل ذلك على أنه
لم يكفر كفرا يشبه الارتداد
صحيح ابن حبان — صفحة 322
مساهمون: ابن حبان
ص٣٢٢