Skip to main content

صحيح ابن حبان — Page 242

Contributors:

P.242
قال أبو حاتم الأمر بالحت والرش أمرا ندب لا حتم والأمر بالقرص بالماء مقرون بشرطه وهو إزالة العين فإزالة العين فرض والقرص بالماء نفل إذا قدر على إزالته بغير قرص والأمر بالصلاة في ذلك الثوب بعد غسله أمر إباحة لا حتم ذكر البيان بأن هذه امرأة إنما سألت عما يصيب الثوب من دم الحيض دون غيره أخبرنا بن سلم حدثنا حرملة حدثنا بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر