ذكر البيان بأن التيمم بالكحل والزرنيخ
وما أشبههما دون الصعيد الذي
هو التراب وحده غير جائز
أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا عبيد الله بن
عمر القواريري حدثنا يحيى القطان حدثنا عوف حدثنا أبو رجاء قال
صحيح ابن حبان — صفحة 119
مساهمون: ابن حبان
ص١١٩