Skip to main content

صحيح ابن حبان — Page 444

Contributors:

P.444
ذكر البيان بأن الفرض في أول الإسلام كان عند الإكسال غسل ما مس المرأة منه ثم الوضوء الولاء دون الاغتسال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال حدثني أبو أيوب قال حدثني أبي بن كعب قال قلت يا رسول الله الرجل يأتي المرأة فلا ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه ويتوضأ ويصلي