Skip to main content

صحيح ابن حبان — Page 438

Contributors:

P.438
ذكر البيان بأن مسح المرء اللحم النئ لا يوجب عليه وضوءا أخبرنا أحمد بن عمير بن يوسف قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا هلال بن ميمون قال حدثنا عطاء بن يزيد المؤذن عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بغلام يسلخ شاة فقال له تنح حتى أريك فإني لا أراك تحسن تسلخ قال فأدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يده بين الجلد واللحم فدحس بها حتى توارت إلى الإبط ثم قال صلى الله عليه وسلم هكذا يا غلام فاسلخ ثم انطلق فصلى ولم يتوضأ ولم يمس ماء