Skip to main content

صحيح ابن حبان — Page 431

Contributors:

P.431
من شاة ثم صلى ولم يتمضمض ولم يمس ماء مرضيه ذكر البيان بأن الأمر بالوضوء مما مست النار منسوخ خلا لحم الإبل وحدها أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا بشر بن معاذ العقدي قال حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أنتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ قال أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم توضأ من لحوم الإبل قال أصلي في مرابض الغنم قال نعم قال أصلي في مبارك الإبل قال لا ذكر الخبر الدال على أن الوضوء لا يجب من أكل ما مسته النار خلا لحم الجزور للأمر الذي وصفناه قبل أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن سويد بن النعمان أخبره انه خرج مع رسول الله