Skip to main content

صحيح ابن حبان — Page 411

Contributors:

P.411
من لحوم الإبل وعن الصلاة في أعطانها وتفريق النبي صلى الله عليه وسلم بين الجوابين أرى البيان أنه أراد الوضوء المفروض لولاء دون غسل اليدين ولو كان ذلك غسل اليدين من الغمر لاستوى فيه لحوم الإبل والغنم جميعا وقد كان ترك الوضوء مما مسته النار وبقي المسلمون عليه مدة ثم نسخ ذلك وبقي لحوم الإبل مستثنى من جملة ما أبيح بعد الخطر الذي تقدم ذكرنا له ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم ان الوضوء من لحوم الإبل إذا أكلت غير واجب أخبرنا محمد بن أحمد بن نضر الخلقاني بمرو قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي قال حدثنا داود بن أبي هند عن عكرمة عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قدر فانتشل منها عظما فأكله ثم صلى ولم يتوضأ