Skip to main content

صحيح ابن حبان — Page 383

Contributors:

P.383
قال أبو حاتم الرقاد له بداية ونهاية فبدايته النعاس الذي هو أوائل النوم وصفته أن المرء إذا كلم فيه يسمع وإن حالا علم إلا أنه يتمايل تمايلا ونهايته زوال العقل وصفته أن المرء إذا حالا في تلك الحالة لم يعلم وإن تكلم لم يفهم فالنعاس لا يوجب الوضوء على أحد قليله وكثيره على أي حالة كان الناعس والنوم يوجب الوضوء على من وجد على أي حالة كان النائم على أن اسم النوم قد يقع على النعاس والنعاس على النوم ومعناهما مختلفان والله عز وجل فرق بينهما بقوله لا تأخذه سنة ولا نوم ولما قرن صلى الله عليه وسلم في خبر صفوان بين النوم والغائط والبول في إيجاب الوضوء منها ولم يكن بين البول والغائط فرقان وكان كل واحد منهما قليل أحدهما أو كثيره أوجب عليه الطهارة سواء كان البائل قائما أو قاعدا أو راكعا أو ساجد كان كانت كل من نام بزوال العقل وجب عليه الوضوء سواء اختلفت أحواله أو اتفقت لأن العلة فيه زوال العقل لا تغير الأحوال عليه كما أن العلة في الغائط والبول وجودهما لا تغير أحوال البائل والمتغوط فيه ذكر الأمر بالوضوء من المذي وضوء الصلاة أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار