Skip to main content

صحيح ابن حبان — Page 380

Contributors:

P.380
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الغرة في الجنين الساقط لا يجب على الضارب إلا عبد أو أمة أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل فقال الذي قضى عليه أنعقل من لا أكل ولا شرب ولا صاح ولا استهل مثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا ليقول بقول شاعر فيه غرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل